إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
328128 مشاهدة print word pdf
line-top
عدة المطلقة قبل الدخول

وأما المفارقة في حال الحياة:
* فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها ؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الأحزاب: 49 .


قوله: (وأما المفارقة في حال الحياة):
أما المفارقة في الحياة: فتارة تفارق بالطلاق، وتارة تفارق بالفسخ، وتارة تفارق بالخلع.
* فإذا فارقها بالخلع، بأن اشترت نفسها ودفعت لزوجها عوضا فإنها تتربص حيضة واحدة تستبرئ رحمها، هذا هو الصحيح؛ لأنه لا رجعة له عليها.
* أما إذا فارقها بالفسخ، بأن فسخ الحاكم النكاح، إما لعيب فيه أو فيها، وإما لمضارة من أحدهما، فهذا الفسخ أيضا لا يسمى طلاقًا، وليس لها عدة، إلا أنها تستبرئ بحيضة .
* أما إذا كانت الفرقة بالطلاق: فالطلاق ربما يحدث قبل الدخول بالزوجة وربما يحدث بعد الدخول بها، ولكل حالة حكمها وسيأتي تفصيل ذلك.
قوله: (فماذا طلقها قبل أن يدخل بها... إلخ):
أي: إذا طلقها قبل أن يدخل بها أو قبل أن يخلو بها فلا عدة عليها؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا الأحزاب: 49 .
فلو عقد عليها وبعد يوم قال: هي طالق ثم أراد أن يراجعها بعد ساعة قيل

له: ليس لها عدة، ولا تملك رجعتها، وبانت منك بينونة صغرى، اخطبها من جديد وجدد العقد فلا عدة عليها، ولها أن تتزوج غيره بعد طلاقه بساعة أو بيوم؛ لأنها لا عدة عليها.

line-bottom